نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 387
جواز ( 1 ) ذلك ، وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ( 2 ) فلا يضر الامتزاج ( 3 ) المزبور ، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها ، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ، ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط ، وإلا فقد عرفت ( 4 ) أن الأقوى ( 5 ) جواز الأخذ مطلقا . 516 ( مسألة 26 ) : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح ( 6 )
387
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 387