نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 386
الجمع ( 1 ) بينه ( 2 ) وبين البشرة في المسح ، وتجب إزالة الموانع والحواجب ، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه ( 3 ) . 515 ( مسألة 25 ) : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون ( 4 ) بالنداوة الباقية ( 5 ) في الكف ( 6 ) فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها ، لكن الأقوى ( 7 )
386
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 386