responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 385


ويكفي المسمى ( 1 ) عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل ( 2 ) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ( 3 ) ، ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأول ( 4 ) ، كما أن الأحوط ( 5 ) تقديم ( 6 ) الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا .
نعم لا يقدم ( 7 ) اليسرى على اليمنى ، والأحوط أن يكون ( 8 ) مسح ( 9 ) اليمنى باليمنى ( 10 ) ، واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط

385

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست