نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 384
النابت في غير المقدم ، وإن كان واقعا على المقدم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح ( 1 ) على المانع كالبرد ( 2 ) أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه ، ويجب أن يكون المسح بباطن الكف ( 3 ) ، والأحوط أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع . 514 ( مسألة 24 ) : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا . الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين على المشهور ( 4 ) ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم ، وهو الأحوط ( 5 ) .
384
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 384