نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
من الماء ( 1 ) حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد . بل وكذا في اليد اليمنى ( 2 ) إلا أن يبقى شيئا ( 3 ) من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء 512 ( مسألة 22 ) : يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولو لم ينو من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا ، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر ( 4 ) .
381
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 381