responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 380


يكفي غسل ( 1 ) ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة ( 2 ) وجب .
508 ( مسألة 18 ) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته ، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ، ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته .
509 ( مسألة 19 ) : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف .
510 ( مسألة 20 ) : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر .
511 ( مسألة 21 ) : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة ( 3 ) الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد ( 4 ) الغسل حال الإخراج ( 5 )

380

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست