نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 380
يكفي غسل ( 1 ) ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة ( 2 ) وجب . 508 ( مسألة 18 ) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته ، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرا ، ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته . 509 ( مسألة 19 ) : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف . 510 ( مسألة 20 ) : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر . 511 ( مسألة 21 ) : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة ( 3 ) الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد ( 4 ) الغسل حال الإخراج ( 5 )
380
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 380