نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 382
513 ( مسألة 23 ) : إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا ، فالأحوط ( 1 ) غسله ( 2 ) ، إلا ( 3 ) إذا كان سابقا ( 4 ) من الباطن ( 5 ) وشك في أنه صار ظاهرا أم لا ، كما أنه يتعين غسله لو كان
382
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 382