نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 377
ويكفي غسل الأصلية ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ( 1 ) ، وإن كانتا أصليتين ( 2 ) يجب غسلهما ( 3 ) أيضا ، ويكفي المسح بأحدهما . 506 ( مسألة 12 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، فإن الأحوط ( 4 ) إزالته ( 5 ) .
377
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 377