نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 376
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، مقدما لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا ، فلا يجزي النكس ، والمرفق مركب ( 1 ) من شئ من الذراع وشئ من العضد ، ويجب غسله بتمامه وشئ آخر من العضد من باب المقدمة ، وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة ويجب غسل الشعر ( 2 ) مع البشرة ( 3 ) ومن قطعت يده من فوق المرفق ، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان ( 4 ) من العضد جزء من المرفق . 501 ( مسألة 11 ) : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ( 5 ) ،
376
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 376