responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 376


الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، مقدما لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا ، فلا يجزي النكس ، والمرفق مركب ( 1 ) من شئ من الذراع وشئ من العضد ، ويجب غسله بتمامه وشئ آخر من العضد من باب المقدمة ، وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة ويجب غسل الشعر ( 2 ) مع البشرة ( 3 ) ومن قطعت يده من فوق المرفق ، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان ( 4 ) من العضد جزء من المرفق .
501 ( مسألة 11 ) : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ( 5 ) ،

376

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست