نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 378
وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته ( 1 ) ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . 503 ( مسألة 13 ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل . 504 ( مسألة 14 ) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب ( 2 ) غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط ( 3 ) لوعد ( 4 ) ذلك اللحم شيئا خارجيا ( 5 ) ولم يحسب ( 6 ) جزء من اليد .
378
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 378