نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 375
أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان [1] بعدمه ( 2 ) أو زواله أو وصول الماء ( 3 ) إلى البشرة على فرض وجوده . 500 ( مسألة 10 ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة ( 1 ) لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
[1] الخزامة : حلية من الذهب أو غيره تعلق في ثقب جانب منخر المرأة .
375
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 375