نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ( 1 ) إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب ( 2 ) منه ومن البول . 458 ( مسألة 8 ) : إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول ، فلا يجب عليه الغسل ( 3 ) ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع ( 4 ) بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي ، هذا إذا كان ذلك بعد أن
341
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 341