نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 340
استبرائه ، والنجاسة ( 1 ) إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه ( 2 ) يحكم عليها بالنجاسة . 455 ( مسألة 5 ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ، ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ( 3 ) . نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة ( 4 ) . 456 ( مسألة 6 ) : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة ( 5 ) وعدمه بنى على عدمه ، ولو كان ظانا بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج . 457 ( مسألة 7 ) : إذا علم أن الخارج منه مذي ، لكن شك في أنه هل
340
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 340