responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 340


استبرائه ، والنجاسة ( 1 ) إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه ( 2 ) يحكم عليها بالنجاسة .
455 ( مسألة 5 ) : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ، ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ( 3 ) . نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة ( 4 ) .
456 ( مسألة 6 ) : إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة ( 5 ) وعدمه بنى على عدمه ، ولو كان ظانا بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
457 ( مسألة 7 ) : إذا علم أن الخارج منه مذي ، لكن شك في أنه هل

340

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست