responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 342


توضأ ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد ( 1 ) جواز الاكتفاء بالوضوء ، لأن الحدث الأصغر معلوم ، ووجود موجب الغسل غير معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل .
فصل ( في مستحبات التخلي ومكروهاته ) ( 2 ) أما الأول : فأن يطلب ( 3 ) خلوة ، أو يبعد حتى لا يرى شخصه ، وأن يطلب مكانا مرتفعا للبول ، أو موضعا رخوا ( 4 ) ، وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ، ورجله اليمنى عند الخروج ، وأن يستر رأسه ، وأن يتقنع ويجزي عن ستر الرأس ، وأن يسمي عند كشف العورة ، وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى ، ويفرج رجله اليمنى ، وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت ، وأن يتنحنح قبل الاستبراء ، وأن يقرأ الأدعية المأثورة ، بأن يقول عند الدخول : " اللهم إني أعوذ بك

342

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست