نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 339
طول المدة على وجه يقطع ( 1 ) بعدم بقاء شئ في المجرى بأن احتمل ( 2 ) أن الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضر احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى ( 3 ) أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا . 451 ( مسألة 1 ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر في ما بقي . 452 ( مسألة 2 ) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية ، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه . 453 ( مسألة 3 ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته . 454 ( مسألة 4 ) : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد
339
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 339