responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 339


طول المدة على وجه يقطع ( 1 ) بعدم بقاء شئ في المجرى بأن احتمل ( 2 ) أن الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضر احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى ( 3 ) أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا .
451 ( مسألة 1 ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر في ما بقي .
452 ( مسألة 2 ) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية ، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه .
453 ( مسألة 3 ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
454 ( مسألة 4 ) : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد

339

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست