نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 333
ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة [1] ( 1 ) ، فلا يجزي النجس ، ويجزي المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك ( 2 ) إلا بالماء ( 3 ) ، إلا إذا لم يكن ( 4 ) لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ( 5 ) . ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ، لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر ( 6 ) بالمعنى الأول ( 7 ) أيضا . 443 ( مسألة 1 ) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم ( 8 ) والروث
[1] البكارة : أي عدم استعمال القالع سابقا في المسح .
333
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 333