نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 334
ولو استنجى بها عصى ، ( 1 ) لكن يطهر ( 2 ) المحل ( 3 ) على الأقوى ( 4 ) . 444 ( مسألة 2 ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة ( 5 ) في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار . 445 ( مسألة 3 ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة ( 6 ) مسرية ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .
334
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 334