نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 332
بالأقل ( 1 ) ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات ( 2 ) الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ( 3 ) ثلاثة منفصلات ( 4 ) ، ويكفي كل قالع ( 5 ) ولو من الأصابع ( 6 )
332
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 332