نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
يسمى غسلا ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد . وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلا تعين الماء ( 1 ) ، وإذا تعدى على وجه الانفصال ، كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحد النقاء ، وإن حصل بغسلة . وفي المسح لا بد من ثلاث ( 2 ) وإن حصل النقاء ( 3 )
331
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 331