نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 320
ستره أيضا ، وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم ( 1 ) ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون . 422 ( مسألة 2 ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر ( 2 ) على الأقوى ( 3 ) . 423 ( مسألة 3 ) : المراد من الناظر المحترم من عدا : الطفل غير المميز ( 4 ) ، والزوج ، والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحللة والمحلل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس ( 5 ) . 424 ( مسألة 4 ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة ( 6 ) أو في العدة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .
320
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 320