responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)


425 ( مسألة 5 ) : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر ( 1 ) النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة ، بل إلى نصف ( 2 ) الساق .
426 ( مسألة 6 ) : لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر ، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .
427 ( مسألة 7 ) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .
428 ( مسألة 8 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي .
429 ( مسألة 9 ) : لا يجوز ( 3 ) الوقوف في مكان ( 4 ) يعلم بوقوع نظره ( 5 ) على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر ، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضا عدم

321

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست