نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 319
فصل ( في أحكام التخلي ) 421 ( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ، سواء كان من المحارم أم لا ، رجلا كان أو امرأة ، حتى عن المجنون [1] والطفل المميز ( 2 ) ، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا ( 3 ) . والعورة في الرجل : القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة ( 4 ) : القبل والدبر . واللازم ستر لون البشرة ( 5 ) دون الحجم ، وإن كان الأحوط ( 6 )
[1] النور : 30 و 31 ، وراجع الوسائل : ج 1 ص 211 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب التخلي ح 3 و 5 .
319
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 319