responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 316


أو الموضوع [1] صح ( 2 ) .
414 ( مسألة 17 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ، وإن كانت أعلى وأغلى ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
415 ( مسألة 18 ) : الذهب المعروف بالفرنكي ( 1 ) ( 3 ) لا بأس بما صنع منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا ، وكذا الفضة المسماة بالورشو ، فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض .
416 ( مسألة 19 ) : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ( 4 ) ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات .
نعم لا يجوز ( 5 )



[1] الذهب الفرنكي : هو الذهب الأبيض المسمى ( البلاتين )

316

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست