نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 316
أو الموضوع [1] صح ( 2 ) . 414 ( مسألة 17 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ، وإن كانت أعلى وأغلى ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج . 415 ( مسألة 18 ) : الذهب المعروف بالفرنكي ( 1 ) ( 3 ) لا بأس بما صنع منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا ، وكذا الفضة المسماة بالورشو ، فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض . 416 ( مسألة 19 ) : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ( 4 ) ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات . نعم لا يجوز ( 5 )
[1] الذهب الفرنكي : هو الذهب الأبيض المسمى ( البلاتين )
316
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 316