نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 315
كذلك ( 1 ) . 412 ( مسألة 15 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والردي ، والمعدني والمصنوعي ، والمغشوش والخالص ، إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم ، وإن لم يصدق الخلوص . وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرما ، وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا ، لا وجه له . والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم . 413 ( مسألة 16 ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل ( 2 ) بالحكم ( 3 )
315
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 315