نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 317
التوضؤ ( 1 ) والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم . 417 ( مسألة 20 ) : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما . 418 ( مسألة 21 ) : يحرم إجارة ( 2 ) نفسه ( 3 ) لصوغ ( 4 ) الأواني من أحدهما ، وأجرته أيضا حرام ( 5 ) كما مر ( 6 ) . 419 ( مسألة 22 ) : يجب ( 7 ) على ( 8 ) صاحبهما ( 9 ) كسرهما ( 10 ) ، وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا ، وأنهما من
317
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 317