responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 314


مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا ( 1 ) لهما عرفا ، فيكون منهيا عنه ( 2 ) ، بل الأمر كذلك ( 3 ) لو جعلهما ( 4 ) محلا لغسالة الوضوء ، لما ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما ، نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن يقال ( 5 ) إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما ، بل لا يبعد ( 6 ) أن يقال : إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا ( 7 ) ، فضلا عن كون الوضوء

314

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست