نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 314
مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا ( 1 ) لهما عرفا ، فيكون منهيا عنه ( 2 ) ، بل الأمر كذلك ( 3 ) لو جعلهما ( 4 ) محلا لغسالة الوضوء ، لما ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما ، نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن يقال ( 5 ) إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما ، بل لا يبعد ( 6 ) أن يقال : إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا ( 7 ) ، فضلا عن كون الوضوء
314
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 314