نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 303
بل مطلقا ( 1 ) ، نعم ( 2 ) لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح ( 3 ) ، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب . 399 ( مسألة 2 ) : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، بشرط أن لا تكون من الجلود ( 4 ) ، وإلا فمحكومة بالنجاسة ( 5 ) إلا إذا علم تذكية حيوانها ، أو علم سبق يد
303
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 303