نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 304
مسلم ( 1 ) عليها ، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية ، كاللحم والشحم والألية ، فإنها محكومة بالنجاسة ( 2 ) إلا مع العلم بالتذكية ، أو سبق يد المسلم عليه ، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة ، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه ، فيحكم عليه بالطهارة ، وإن أخذ من الكافر . 400 ( مسألة 3 ) : يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير ، أو نحوه ، ولا يضر نجاسة ( 3 ) باطنها ( 4 ) بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا ، بل داخلا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا . 401 ( مسألة 4 ) : يحرم استعمال ( 5 ) أواني الذهب والفضة في الأكل
304
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 304