نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 650)
397 ( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شئ وشك في أن لها عينا أم لا ، له أن يبني ( 1 ) على ( 2 ) عدم العين ( 3 ) ، فلا يلزم ( 4 ) الغسل ( 5 ) بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط ( 6 ) . 398 ( مسألة 5 ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة . فصل ( في حكم الأواني ) ( مسألة 1 ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة
301
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 301