نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 300
395 ( مسألة 3 ) : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين ( 1 ) أم لا ( 2 ) ، أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا ( 3 ) ، يبني ( 4 ) على الطهارة ( 5 ) ، إلا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة ، بنى على أنها طارئة ( 6 ) .
300
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 300