نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 299
394 ( مسألة 2 ) : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين أو المعين واشتبه عنده ، أو طهر هو أحدهما ، ثم اشتبه عليه ، حكم عليهما ( 1 ) بالنجاسة ( 2 ) ، عملا ( 3 ) بالاستصحاب ( 4 ) ، بل يحكم بنجاسة ( 5 ) ملاقي كل منهما ( 6 ) ، لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت .
299
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 299