نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 296
الفأرة الحية مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة . ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ( 1 ) ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه . ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب ( 2 ) والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب . فصل ( طرق ثبوت التطهير ) إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور : الأول : العلم ( 3 ) الوجداني .
296
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 296