responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 296


الفأرة الحية مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة .
ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ( 1 ) ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه .
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب ( 2 ) والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب .
فصل ( طرق ثبوت التطهير ) إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
الأول : العلم ( 3 ) الوجداني .

296

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست