نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 297
الثاني : شهادة العدلين ( 1 ) بالتطهير ، أو بسبب الطهارة ، وإن لم يكن مطهرا عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير ، مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف ، وهو عالم بأنه ماء مطلق ، وهكذا . الثالث : إخبار ذي اليد ( 2 ) وإن لم يكن عادلا ( 3 ) . الرابع : غيبة المسلم ( 4 ) على التفصيل ( 5 ) الذي سبق . الخامس : إخبار الوكيل ( 6 ) في التطهير بطهارته . السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنه غسله على
297
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 297