نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 295
التذكية ، ولو فيما يشترط ( 1 ) فيه الطهارة ( 2 ) ، وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم يستحب ( 3 ) أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ . 390 ( مسألة 3 ) : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ( 4 ) وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ . 391 ( مسألة 4 ) : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ( 5 ) فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية . 392 ( مسألة 5 ) : يستحب ( 6 ) غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة
295
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 295