responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 295


التذكية ، ولو فيما يشترط ( 1 ) فيه الطهارة ( 2 ) ، وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم يستحب ( 3 ) أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ .
390 ( مسألة 3 ) : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ( 4 ) وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .
391 ( مسألة 4 ) : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ( 5 ) فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
392 ( مسألة 5 ) : يستحب ( 6 ) غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة

295

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست