responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 294


والظاهر [1] إلحاق الظلمة ( 2 ) والعمى ( 3 ) بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة ، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله ، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء ( 4 ) بخلاف سائر الأمور المذكورة ، كما لا يخفى أن عد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير .
388 ( مسألة 1 ) : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل ، كالشيشة ( 1 ) ، ولا إزالة الدم بالبصاق ، ولا غليان الدم في المرق ، ولا خبز العجين النجس ، ولا مزج الدهن ( 5 ) النجس بالكر الحار ( 6 ) ، ولا دبغ جلد الميتة ، وإن قال بكل قائل .
389 ( مسألة 2 ) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد



[1] فارسية أي الزجاجة .

294

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست