نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 293
الرابع : علمه باشتراط ( 1 ) الطهارة في الاستعمال المفروض . الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا ، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء ، يشكل الحكم ( 2 ) بطهارته ( 3 ) ، وإن كان تطهيره إياه محتملا ، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان ( 4 ) ، والأحوط ( 5 ) ذلك ( 6 ) ، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء ( 7 ) عليها ( 8 ) .
293
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 293