نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 277
واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره فغلى ( 1 ) يصير حراما ( 2 ) ونجسا ( 3 ) على القول بالنجاسة . 373 ( مسألة 3 ) : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه ، يشكل ( 4 ) طهارته ( 5 ) وإن ذهب ثلثا المجموع ( 6 ) ، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به ( 7 ) ،
277
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 277