نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 276
أو بذهاب ( 1 ) ثلثيه ، بناء على ما ذكرنا من عدم ( 2 ) الفرق ( 3 ) بين أن يكون بالنار أو بالهواء ( 4 ) ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف ( 5 ) ، وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال ( 6 ) من حيث إن المحل إذا تنجس به أولا لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية ، المحل المعد للطبخ ، مثل القدر والآلات لا كل محل ، كالثوب والبدن ( 7 ) ونحوهما . 372 ( مسألة 2 ) : إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب ، فعصر
276
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 276