نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 275
بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين ( 1 ) المذكورات . وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن ( 2 ) أو بالكيل أو ( 3 ) بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبينة ، ولا يكفي الظن ، وفي خبر العدل الواحد إشكال ( 4 ) ، إلا أن يكون ( 5 ) في يده ، ويخبر بطهارته وحليته ، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله ( 6 ) قبل ذهاب الثلثين . 371 ( مسألة 1 ) : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه ( 7 )
275
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 275