responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 275


بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين ( 1 ) المذكورات .
وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن ( 2 ) أو بالكيل أو ( 3 ) بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبينة ، ولا يكفي الظن ، وفي خبر العدل الواحد إشكال ( 4 ) ، إلا أن يكون ( 5 ) في يده ، ويخبر بطهارته وحليته ، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله ( 6 ) قبل ذهاب الثلثين .
371 ( مسألة 1 ) : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه ( 7 )

275

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست