نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 274
عدم نجاسته ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط . ولا فرق ( 3 ) بين أن يكون ( 4 ) الذهاب بالنار أو بالشمس ( 5 ) أو بالهواء ( 6 ) ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها
274
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 274