نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 273
بنجاسته ( 1 ) ، لأنه صار حقيقة أخرى ، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة ، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما ، فإنه إن صدق ( 2 ) عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصيته أخرى ، يكون طاهرا وحلالا ، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مايع ، وكل مسكر نجس . 370 ( مسألة 8 ) : إذا شك في الانقلاب ( 3 ) بقي على النجاسة . السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان ، لكن قد عرفت أن المختار ( 4 )
273
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 273