نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 253
347 ( مسألة 40 ) : إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر ( 1 ) بالمضمضة ( 2 ) وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه لا يتنجس ، وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ( 3 ) من حيث إنه لاقى النجس في الباطن . لكن الأحوط الاجتناب ( 4 ) عنه ، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن ، لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن أنفه ، ولا بتنجس رطوبته بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلاقته فإن الأحوط غسله ( 5 ) . 348 ( مسألة 41 ) : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ( 6 ) فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث
253
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 253