responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 254


مرات [1] بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرات ( 2 ) كما مر .
الثاني من المطهرات : الأرض : وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها ، أو المسح بها ( 3 ) ، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط ( 4 ) الاقتصار ( 5 ) على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ( 6 ) .
ويكفي مسمى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر ( 1 ) خطوة ( 7 ) وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال ( 8 )



[1] كذا في النسخ والصحيح : خمس عشرة .

254

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست