نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 254
مرات [1] بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرات ( 2 ) كما مر . الثاني من المطهرات : الأرض : وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها ، أو المسح بها ( 3 ) ، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط ( 4 ) الاقتصار ( 5 ) على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج ( 6 ) . ويكفي مسمى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر ( 1 ) خطوة ( 7 ) وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال ( 8 )