نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 252
أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه ( 1 ) حكم ملاقي الغسالة ( 2 ) ، حتى يجب غسله ثانيا ، بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب ( 3 ) نجسا فغسل مجموعه ، فلا يقال : إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضم ( 4 ) مع المتنجس شيئا آخر طاهرا ، وصب الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكف ، لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا . نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله ، بناء على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل ، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا ( 5 ) ، بخلاف المنفصل .
252
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 252