نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 236
الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه ( 1 ) أولا ، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه ( 2 ) ، بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال ( 3 ) بالكثير يطهر ( 4 ) ، فلا حاجة فيه إلى التجفيف ( 5 ) . 324 ( مسألة 17 ) : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع ( 6 ) ، وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وإن كان الأحوط مرتين ( 7 ) لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ، ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا ،
236
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 236