نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 237
وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط ( 1 ) ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ ، وإن كان بعدهما ( 2 ) ، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط ( 3 ) في لحوق ( 4 ) الحكم أن يكون اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة ( 5 ) لم يلحقه ( 6 ) ، وكذا لو كان من الخنزيرة ( 7 ) . 325 ( مسألة 18 ) : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول ، وبقاء النجاسة في الثاني . 326 ( مسألة 19 ) : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر
237
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 237