responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 235


فيه الماء لا بد من عصره ( 1 ) أو ما يقوم مقامه ، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفرك والدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه .
وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ( 2 ) ولا التعدد ( 3 ) وغيره ، بل بمجرد غمسه ( 4 ) في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه ( 5 ) إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء

235

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست