نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 234
غسله ثلاث مرات ، أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر ( 1 ) كفاية ( 2 ) المرة ( 3 ) . 323 ( مسألة 16 ) : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه ، وانفصال معظم الماء ( 4 ) ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ
234
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 234