responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 233


320 ( مسألة 13 ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرة [1] واحدة حتى في إناء الولوغ [2] ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة ، الأحوط ( 3 ) التثليث ( 4 ) حتى في الكثير .
321 ( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات .
322 ( مسألة 15 ) : إذا شك في متنجس ( 5 ) أنه من الظروف حتى يعتبر



[1] مستدرك الوسائل : ج 1 كتاب الطهارة باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 ، نقلا عن المختلف : ص 3 المسألة الأولى .
[2] الوسائل : ج 2 ص 1002 كتاب الطهارة باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 .

233

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست