نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 233
320 ( مسألة 13 ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرة [1] واحدة حتى في إناء الولوغ [2] ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة ، الأحوط ( 3 ) التثليث ( 4 ) حتى في الكثير . 321 ( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات . 322 ( مسألة 15 ) : إذا شك في متنجس ( 5 ) أنه من الظروف حتى يعتبر
[1] مستدرك الوسائل : ج 1 كتاب الطهارة باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 ، نقلا عن المختلف : ص 3 المسألة الأولى . [2] الوسائل : ج 2 ص 1002 كتاب الطهارة باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 .
233
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 233