نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 232
فيه وتحريكه ( 1 ) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر ( 2 ) بقاؤه على النجاسة أبدا إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير . 317 ( مسألة 10 ) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ( 3 ) مما تنجس بالكلب ، ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو ( 4 ) لو شرب الكلب منه ، بل والقربة ( 5 ) والمطهرة وما أشبه ذلك . 318 ( مسألة 11 ) : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة . 319 ( مسألة 12 ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر .
232
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 232